السيد علاء الدين القزويني

240

مع الدكتور موسى الموسوى في كتابه الشيعة والتصحيح

ما يقوله آل كاشف الغطاء في نكاح المتعة : يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء : « إنّ من ضروريات مذهب الإسلام التي لا ينكرها من له أدنى إلمام بشرائع هذا الدين الحنيف - إنّ المتعة - يعني العقد إلى أجل مسمى ، قد شرّعها رسول اللّه ( ص ) وأباحها وعمل بها جماعة من الصحابة في حياته ، بل وبعد وفاته ، وقد إتّفق المفسّرون أنّ جماعة من عظماء الصحابة كعبد اللّه بن عباس ، وجابر بن عبد اللّه الأنصاري ، وعمران بن الحصين ، وابن مسعود ، وأبيّ بن كعب وغيرهم كانوا يفتون بإباحتها ، ويقرأون الآية المتقدمة هكذا : « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » ، وممّا ينبغي القطع به أنّ ليس مرادهم التحريف في كتابه جلّ شأنه والنقص منه ( معاذ اللّه ) ، بل المراد بيان معنى الآية على نحو التفسير الذي أخذوه من الصادع بالوحي ومن أنزل عليه ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه » « 1 » . ويقول أيضا : « وعلى أي فالإجماع بل الضرورة في الإسلام قائمة على ثبوت مشروعيتها وتحقق العمل بها ، غاية ما هناك أنّ المانعين يدّعون أنّها نسخت وحرّمت بعد ما أبيحت وحصل هنا الاضطراب في النقل والاختلاف الذي لا يفيد ظنّا فضلا عن القطع ، ومعلوم حسب قواعد الفن أنّ الحكم القطعي لا ينسخه إلّا دليل قطعي . فتارة يزعمون أنّها نسخت بالسنّة وأن النبي ( ص ) حرّمها بعد

--> ( 1 ) آل كاشف الغطاء : أصل الشيعة - ص 102 - طبعة 1955 .